شمس الدين محمد الحلي
264
معالم الدين في فقه آل ياسين
ولو جامع بعد السّعي وجبت البدنة وإن كان بعد الحلق قبل طواف النساء . وقد يجب بالنذر وشبهه ، والإفساد ، والفوات ، ودخول مكة لغير المتكرّر والمعذور ، ويتكرّر الوجوب بتكرّر السبب . ووقت الواجب عند حصول سببه ووقت المندوب جميع أيّام السّنة ، وأفضلها « رجب » . ويجوز الاتباع مطلقا ، وقيل بعد سنة « 1 » وقيل بعد شهر « 2 » وقيل بعد عشرة أيام « 3 » . ولمن اعتمر في أشهر الحجّ أن ينقلها إلى عمرة التمتّع دون العكس اختيارا .
--> ( 1 ) . ذهب إليه ابن أبي عقيل ، كما نقله عنه العلّامة في المختلف : 4 / 368 . ( 2 ) . وهو خيرة الحلبي في الكافي في الفقه : 221 ، وابن حمزة في الوسيلة : 196 ، والعلّامة في المختلف : 4 / 369 . ( 3 ) . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 1 / 304 ، والقاضي في المهذّب : 1 / 211 ، والمحقّق في الشرائع : 1 / 303 .